السيد الخوئي

145

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

الفصل الأول : أحكام الإجهاض سؤال ( 228 ) ما هي الحالات والأوقات والأسباب التي تجيز إسقاط الجنين عمدا ( الإجهاض ) ؟ باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين ، نعم إذا كان قبل ولوج الروح وكان تحمل الجنين حرجيا وخافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها ، جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة ، واللّه العالم . سؤال ( 229 ) لو أنّ امرأة حملت باثنين ، ثم مات أحدهما ، فهل يجوز الإجهاض الذي يؤدي إلى موت الآخر ، أم لا يجوز ؟ باسمه تعالى إذا أمكن إخراج الطفل الميت مع الحفاظ على الطفل الآخر وسلامة الأم ولو بالعملية الجراحيّة ، فيجوز ذلك ، بل يجب . وإذا شهد أهل الخبرة الأطباء الحاذقون أن بقاء الطفل الآخر يؤدي إلى موت الأم ، فإن كان الأمر كذلك فيجوز لها الإسقاط بالمباشرة ، بأن تشرب دواء أو شيئا آخر دفاعا عن نفسها ثم بعد موته يخرجه الأطباء ، وإلّا فلا يجوز الإسقاط الآخر إلّا بعد موته كالحمل ، واللّه العالم . سؤال ( 230 ) ما رأيكم بمن يسقط جنينا ؟ هل يترتب على ذلك كفارة القتل عمدا كما هي للبالغ ؟